العودة

مواد اللائحة

المادة الأولى : التعريفات

يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها أينما وردت في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

البنك : بنك التنمية الإجتماعية
النظام: نظام بنك التنمية الإجتماعية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة.
المجلس : مجلس إدارة بنك التنمية الإجتماعية.
البرامج التمويلية : طبي، صناعي، خدمي، طفولة، مهني.
طبي : برنامج تمويل المشاريع الطبية والطبية المساندة.
صناعي : برنامج تمويل المشاريع الصناعية.
خدمي: برنامج تمويل المشاريع الخدمية.
طفولة : برنامج خاص بالمواطنات لتمويل مشاريع التعليم المبكر ( حضانة، روضة، تمهيدي ) ومراكز التدريب والرعاية الخاصة بالطفل.
مهني : برنامج تمويل المشاريع المهنية والحرفية.
اللجنة : لجنة اعتماد التمويل.
طالب التمويل: المتقدم بطلب الحصول على التمويل فردا أو أكثر.
المستفيد : من تم توقيع اتفاقية التمويل معه.
اتفاقية التمويل : الاتفاقية الموقعة بين البنك والمستفيد.
المنشأة: المشروع الذي تم تمويله من قبل البنك.
المشروع الصغير والناشئ: المشروع الذي لا تتجاوز تكلفته الاستثمارية ثمانية ملايين ريال.

 

المادة الثانية : الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار يتضمن شروط وأحكام الحصول على تمويل من قبل البنك لأغراض إنشاء المشاريع الصغيرة والناشئة، ويضع مدير عام البنك الإجراءات التنفيذية لتنظيم طلب التمويل لكل برنامج.

المادة الثالثة : أهداف البرامج التمويلية
  1. تشجيع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم .
  2. المساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين.
  3. المساهمة في تعزيز دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني.
  4. تشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً.
  5. الاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في المنطقة التي ينشأ فيها المشروع.
المادة الرابعة : لجان اعتماد التمويل

تشكل لجنة خاصة لكل برنامج بقرار من مدير عام البنك، وتكون قراراتها نهائية ومهمتها:

  1. البت في التوصية المقدمة من قبل الإدارة المعنية بكل برنامج.
  2. التأكد من مدى توافق المشروع المقدم مع أهداف البنك واستراتيجياته في التمويل.
  3. التأكد من مدى مناسبة قيمة التمويل وكل من فترة السماح والسداد المقترحة من الإدارة المختصة.
  4. التأكد من استكمال جميع المراحل والإجراءات التي مر بها طلب التمويل.
  5. التأكد من كفاية الضمانات المقدمة.
المادة الخامسة : الشروط العامة للتقديم على طلب تمويل
  1. أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية وتتوفر فيه شروط التقديم.
  2. أن يتوفر لديه الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته، والأولوية لمتقدمي برنامج (طبي) لمن يحمل مؤهل في المجال الطبي.
  3. أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
  4. أن لا يكون مالكا لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم.
  5. أن لا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.
  6. أن يتفرغ لتشغيل مشروعه.
  7. أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.
  8. أن لا يكون طالب التمويل لبرنامج طبي أو طفولة ممن صدر عليه حكم قضائي مخل بالأمانة والشرف، مالم يكن قد رُدَّ اعتباره إليه.
  9. تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج ، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك.
المادة السادسة : خطوات الحصول على التمويل
  1. التوصية بتمويل المشروع من قبل الإدارة المعنية بالبرنامج.
  2. اعتماد التمويل للمشروع من قبل اللجنة.
  3. توقيع اتفاقية تمويل مع البنك.
  4. توفير الضمانات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التمويل.
  5. استكمال الوثائق والمستندات والتراخيص الحكومية اللازمة للقيام بالمشروع في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل مع البنك وقبل استلام أي دفعة، وللبنك – وفقاً لصعوبات الحصول على التراخيص اللازمة - تمديد المدة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة السابعة : نطاق التمويل
أولا سقف التمويل

يحدد مبلغ التمويل المقدم من البنك بحد أقصى أربعة ملايين ريال وفقا لجدوى المشروع وتكلفته الاستثمارية المعتمدة من البنك، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز تكلفة المشروع الاستثمارية ضعف هذا الحد.

ثانياً الأولوية في التمويل

تكون الأولوية في التمويل للمشاريع التي تحقق نسبة أعلى من المعايير التالية: :

  • المشاريع التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال.
  • المشاريع الجديدة أو تحت التأسيس.
  • المشاريع التي تقع في المناطق النائية والأقل نمواً.
  • المشاريع المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها.
  • المشاريع التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من السعودة.
  • المشاريع الإبداعية ذات النوعية وغير التقليدية.
ثالثاً قيمة التمويل المقدمة من البنك

يتم تحديد مبلغ التمويل بناءعلى تكلفة المشروع الاستثمارية وفقاً للجدول التالي:

تكلفة المشروع الاستثمارية الحد الأعلى للتمويل الحد الأدنى لمساهمة طالب التمويل في التكلفة الاستثمارية
مليون ريال فأقل 100% صفر%
أكثر من مليون وحتى مليونين 90% 10%
أكثر من مليونين وحتى ثلاثة ملايين 80% 20%
أكثر من ثلاثة ملايين وحتى أربعة ملايين 70% 30%
أكثر من أربعة ملايين وحتى خمسة ملايين 60% 40%
أكثر من خمسة ملايين وحتى ثمانية ملايين 50% 50%
المادة الثامنة : صرف التمويل
  1. يتم صرف مبلغ التمويل وفقاً لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة من البنك.
  2. يتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطريقتين التاليتين أو بهما معاً طبقاً لما يراه البنك:
    • أ-مباشرة لصالح حساب المشروع.
    • ب-الدفع لحساب المتعهدين والموردين.
المادة التاسعة : فترة السماح والسداد
  1. يمنح المستفيد فترة سماح تبدأ من تاريخ صرف أولى دفعات التمويل بحد أقصى ثلاث سنوات لجميع البرامج التمويلية.
  2. يلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل منتظماً بأقساط تصاعدية حسب طبيعة المشروع وجدواه، ويتم تحديدها في اتفاقية التمويل على أن لا تزيد فترة السداد على 8 سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح المحددة في اتفاقية التمويل.
المادة العاشرة : رسوم المصروفات

تنفيذاً لأحكام المادة السابعة من النظام، يحصل البنك على رسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه، تُدفع بعد توقيع اتفاقية التمويل مفصلة كالتالي:

قيمة التمويل فئات الرسوم التي يتحصل عليها البنك
100,000 فما دون 1000 ريال
أكثر من 100,000 وحتى 200,000 ريال 2000 ريال
أكثر من 200,000 وحتى 300,000 ريال 3000 ريال
أكثر من 300,000 وحتى 400,000 ريال 4000 ريال
أكثر من 400,000 وحتى 500,000 ريال 5000 ريال
أكثر من 500,000 وحتى 1,000,000 ريال 15,000 ريال
أكثر من 1,000,000 وحتى 2,000,000 ريال 25,000 ريال
أكثر من 2,000,000 وحتى 3,000,000 ريال 35,000 ريال
أكثر من 3,000,000 وحتى 4,000,000 ريال 45,000 ريال
المادة الحادية عشرة : ضمانات التمويل

تنفيذاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من النظام ، يقدم المستفيد – مقابل التمويل – مايكفي من الضمانات التالية لحفظ حقوق البنك:

  1. رهن أصول المشروع موضوع التمويل.
  2. رهن عقار غير السكن الخاص.
  3. رهن ممتلكات أخرى.

ويقدم طالب التمويل سندات دفع تغطي قيمة التمويل بالإضافة إلى كفالة حضورية، وللبنك قبول أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.

المادة الثانية عشرة : التزامات المستفيد
  1. فتح حساب مستقل للمشروع في مصرف تجاري لإيداع قيمة التمويل وإدارة أموال المشروع.
  2. الالتزام ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه.
  3. تمكين البنك من الاطلاع على حساب المشروع والحصول على صور من كشوف الحسابات.
  4. استخدام نظام محاسبي مناسب يُمكّن البنك من الاطلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع.
  5. سداد أقساط التمويل بانتظام حسب ما تنص عليه اتفاقية التمويل.
  6. التعاون التام مع البنك أو من ينوب عنه لمتابعة سير المشروع .
المادة الثالثة عشر : تعثر المشروع

إذا تبين من خلال متابعة البنك أن المشروع يمر بصعوبات تعيق تنفيذه وفقا للخطة المتفق عليها فإنه يحق للبنك ما يلي:

  1. دراسة أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة بالتعاون بين الطرفين.
  2. السعي مع المستفيد لتصحيح مسار المشروع.
  3. التصرف في المشروع بالبيع وخلافه.
  4. ترتيب المشاركة في إدارة المشروع مباشرة أو تعيين إدارة أخرى مناسبة وتحميل تكاليفها على ميزانية المشروع، أو بيع المشروع بما يكفل حقوق الجميع.
  5. إذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح أسباب التعثر أو معالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع فإنه يحق للبنك المطالبة بسداد ماتم صرفة من التمويل وفي حال رفض المستفيد فيحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوقه.
المادة الرابعة عشر : الإخلال في تنفيذ الاتفاقية من قبل المستفيد

يعتبر الدين القائم في ذمة المستفيد واجب السداد فوراً ودفعة واحدة في أي من الحالات الآتية:

  1. عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استعمال مبلغ التمويل أو جزء منه في غير ما خصص له.
  2. إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة.
  3. التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئياً أو كلياً بدون موافقة البنك.
  4. نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون موافقة البنك.
  5. إذا تكرر عدم التزام المستفيد بسداد الأقساط في تاريخ استحقاقها المنصوص عليه في اتفاقية التمويل.
  6. إذا تعثر المشروع ورفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح مسار المشروع وفقاً لاتفاقية التمويل.
  7. إذا صدر حكم قضائي يؤدي إلى إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه.
المادة الخامسة عشر : أحكام وشروط عامة
  1. يحق للبنك المطالبة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع دون أي التزام من البنك بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض طالب التمويل.
  2. يحق للبنك الحصول على معلومات ائتمانية عن طالب التمويل من الجهات ذات العلاقة.
  3. يحق للمستفيد - إذا لم يخل بشروط الاتفاقية ولمرة واحدة فقط- التقدم بطلب تمويل إضافي لنفس المشروع بما لا يتجاوز(50 % )من قيمة التمويل الجاري وذلك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تشغيل المشروع وسداد ( 70% ) من مبلغ التمويل بشكل منتظم.
  4. لا يجوز للمستفيد تغيير خطة تنفيذ المشروع إلا بموافقة البنك.
  5. يجوز للمستفيد نقل المشروع إلى مكان آخر غير المتفق عليه بعد الحصول على الموافقة الخطية من البنك إذا لم يكن موقع المشروع من الاعتبارات التي بني عليها تقديم التمويل.
  6. يلتزم المستفيد بنصوص اتفاقية التمويل مع البنك وأحكام اللائحة معاً.
  7. يلتزم المستفيد بسعودة الوظائف وفقاً للأنظمة والقرارات ذات العلاقة.
  8. للبنك الحق في زيارة المنشآت التي مولها للتأكد من التزامها بأحكام اتفاقية التمويل دون أن يخل ذلك بنشاطها ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك.
  9. إذا توفي المستفيد أو أصابه عجز صحي يمنعه من تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة أو من يخلفه الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية كما هي ، وإذا لم يقبل الورثة أو الوصي تنفيذ الاتفاقية فإنه يتم العمل بإحدى الإجراءات التالية :
    • التصرف في المشروع من قبل البنك بالبيع أو خلافه وفق ما يراه مناسباً بالاتفاق مع الورثة أو من يمثلهم شرعاً وبما يكفل حقوق الجميع.
    • إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية ودية لتصحيح الوضع القانوني للاتفاقية يتم إحالة القضية للجهة المختصة للفصل فيها.
المادة السادسة عشر : الاعتراض على قرارات البنك

يجوز لطالب التمويل المرفوض طلبه أن يتقدم إلى مدير عام البنك بطلب إعادة النظر في قرار الرفض مع إيضاح مبررات التظلم، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.

المادة السابعة عشر : تعديل اللائحة

لمجلس الإدارة تعديل أي نص في اللائحة متى مادعت الحاجة إلى ذلك، وتسرى أحكام النصوص المعدلة على الحالات التي تقدم لاحقاً على تاريخ التعديل.

تلغي هذه اللائحة كل مايتعارض معها من لوائح وقرارات سابقة وتطبق اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس وتراجع دورياً، وتنشر هذه اللائحة على موقع البنك الالكتروني.